القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بالإضافة والإنابة من بالتصويت على القرار المعني. ويجوز لأي عضو المشاركة في أي اجتماع للمجلس من طريق الهاتف أو الفيديو المتوافرات أو بأي طريقة إلكترونية أخرى يمكن من خلالها لجميع الأعضاء الاتصال بمحضر الاجتماع بحيث يسمح بصوته، ويشكل المشاركة على هذا حضورا للاجتماع. ويثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محضر موقعها والسكرتير، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقع رئيس المجلس والمستتر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨