القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس الإدارة (٤) أربع مرات سنويا على الأقل بدعوة من رئيسه، ويتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك. فإن من الأعضاء، يتوجب الدعوة إلى كل عضو بالرديد المجلس أو الإلكتروني قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨