القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أو مثل منه أربعة على الأقل، ويشترط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن أربعة أعضاء، وفي حالة إجازة عضو مجلس الإدارة حضورا أخر في حضور اجتماع المجلس يثبت أن يكون إنهاء مخالفا الآداب. لا يجوز حضور مجلس الإدارة أن يكون أحد في حضور أي اجتماع. ثالثا - يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحضر النظام على المنيب التطويتي في شأنه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مجرى. تتخذ القرارات في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨