النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الاختصاصات المقررة للجهمة العامة المادية وغير المادية، ويرأس اجتماعها رئيس مجلس الإدارة منذ صدور الاستثمارات العامة إلى أن تطرح أسهم الشركة أو جزء منها للاكتتاب العام أو البيع لمستثمر أو أكثر طبقا للقواعد العامة (الخاصة) من هذا النظام. وفي هذه الحالة تحمل الجمعية العامة المادية وتكون في المدينة التي يقع فيها مركز الشركة، ويملك ما أحده اسمه حضور الجمعية العمومية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد