النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الجمعيات العامة للمساهمين بمدونة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة لأجل ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين بمثل (٢٪) من رأس مال الشركة على الأقل، وتستر الدعوة العامة في شركة الرئيس قبل المباحد المعادة للنداء بخمسين يوما على الأقل، وتشمل الدعوة على جدول الأعمال، وترسل نسخة منها ومن جدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة خلال المادة المحددة للنشر.
ولا تسرى أحكام التقرير في هذه المادة عن المدة التي يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة جميع أسهم الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد