القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اجتماع الجمعية العامة غير عادي إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. فإن لم يتوفروا مما نص المادة الأولى، توجه الدعوة لاجتماع عام يقدم خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتعلن هذه الدعوة بالطريقة المعتادة في المادة الحادية والثلاثون من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨