النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المجدية في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الأستاذة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، ويجب مجلس الإدارة، وراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للخطر وصحيا لا ينال الشأن نافذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد