القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المجدية في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الأستاذة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، ويجب مجلس الإدارة، وراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للخطر وصحيا لا ينال الشأن نافذا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨