النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب للحسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة؛ تيمينهم الجمعية العامة ستوحد اتماعهم، ويجوز لهم إعادة تعيينهم، ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات و عضويته ومجلس الإدارة أو القيام بعمل في الشركة أو يكون شركا لاحد المساهمين أو لاحد أعضاء مجلس الإدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد