القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الشركة قائمة ونظام وتتمشى والمبايعة الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي بمراسيم تأسيسها. وتتميز الشركة نشاطا على أساس تجارية ورديف الربح وفقا لما تقرره به الشركات الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨