القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة تأسيس شركات بمقردها أو بمشاركة الشركات الوطنية والمستثمرين المهنيين والمناطقات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها، ويجوز كذلك أن تكون لها مصالح أو أن تشترك فيها بأعمالها والتي قد تدارها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها، أو لتحت الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تدمج فيها أو تشترك بها الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨