النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة تستمع سنته تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار الجمعية العامة غير العادية قبل انتهائها المدة المذكورة بسنة واحدة على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد