النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الأسهم اسمية ولا يجوز أن تصدر بأعلى من قيمتها الاسمية وي في هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النقدي ولو بلغ هذه القيمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد