القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تداول الأسهم بالقيود في سجل المساهمين الذي تهمه الشركة، والذي يتضمن أسماء القائمين وجهاتهم وأماكنهم ومهامهم وأرقام الأسهم والقدر المفتوح منها، ويؤشر في هذا القيود على شهادات الأسهم. ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيود في السجل المذكور أو استخراج إثبات نقل الملكية عن طريق النقال إلى معاملات الأسهم، ويليزم الاكتتاب في الأسهم ونتائجها قبول المساهم لإنشاء الشركة والالتزام بالتراقرر التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام. سواء حاضر أم غائب وسواء موافقا على هذه القراءات أم مخالفا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨