القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمجعية العمومية - في الوقت المناسب، وبعيد موافقة مجلس الوزراء - أن تطرح جزءا من أسهم الشركة للاكتتاب العام وفقا للإجراءات التالية: ويجوز تصدوقة الاستثمارات العامة ببع جميع من أسهمه في رأس مال الشركة استراتيجيا أو أكثر بموافقة الجمعية العامة وموافقة مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة تكون الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا للائحة والشريين). من هذا النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨