النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم المعبدة لذلك، جاء مجلس الإدارة
بعد إعداد إعذار المساهم يحل المجلس المتخلف في سجل المساهمين - يتم السهم في
مجلس الإدارة، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف الحيلم المعتذرة أن يدفع القيمة
المستحقة عليه مصافا إليها المصرفات التي اتفقها الشركة من حيث خصم البيع الجاز
للمساهم الممتنع للوفاء ولهذا البند إلى صاحب السهم، فإن لم تضمن هيئة المجلس حال
للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. وتلزم الشركة السهم الذي يتعطل
المشتري سهما جديدا بحمل رقم السهم الدلغ، وتأشير بذلك في سجل المساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد