القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة بموافقة الجهات المختصة أن تصدر أهما ممثلة لا تعطي الحق في التصويت، وذلك بما لا يتجاوز (٥٠٪) من رأس مالها. ويجوز لها كذلك - بقدر قابلية التخفيض، على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشروطها، وما إذا كانت قابلة للتخفيض إلى أسهم. ويجوز للجمعية العامة تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨