القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال، وتوجد هذه الأسهم خلالتين بون من تاريخ تعيين العضو لدى أحد المصارف التي يبرم عليها الاتفاقية المنهج، وتخصم هذه الأسهم لصالح مجلس الإدارة. ويتأهل غير قابلة للاستقلال إلى أن تتفقى الجمعية العامة بخصوص مجلس الإدارة. ويتأهل غير قابلة للاستقلال إلى أن تتفقى الجمعية العامة بخصوص مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨