القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالصلات القرينة للجمعية العامة، ويقوم مجلس الإدارة أو يعامل الشركة وإجراءات التي يشرع لها بموجب النظام قد اتخاذهم، بشرط ألا يكون هذا النفاذ قد نص على هذه القاعدة، وصنع صلاحيات الجمعية العامة. ويحمل مجلس الإدارة أن يهدى بأي من سلطات الجمعية العامة أو أي من الموظفين المعينين في الشركة، ويحق للمجلس من وقت إلى آخر أن يعين شخصا بالاتفاق أو سلطات محددة الجمعية العامة، أو أصبح تقويض، ومع ذلك لا يحق للمجلس الإدارة التعيين بشوء من أصول الشركة إلا في الحدود المقررة في النظام واللوائح النافذة في المملكة والمنجلس في سبيل القيام بواجباته الآتي: المقدمة: / ٤ / المرفق: الدارج: / ٤ / المرفقات: ١- عقد القروض التي لا تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، بشرط ألا أ- أن يحدد المجلس في قراره أشد استخدام هذه القروض وكيفية سدادها. ب- أن يراعي في شروط القروض وضمانات المادة إلى الشركة، عدم الإضرار بالشركة أو لمساهميها أو لصالح العاملين. ٢- حق الشراء وتوفيه، وفيه أصول الشركة، وعقاراتها وممتلكاتها، ومنشآتها، وحق الرهن، والبيع والأوراق، وقضية الشحن، وجميع الشروط، عند مجددي العدة في قراره أسباب ذلك، وأن يكون تمين الأصل المبيع مقارنا لمنفذ العمل، مجددا طريقة للاصول المحصولة المعينة، وأن يكون الدين من غير أجل في حالات الضرورة، وضمانات كافة، وإلا تطور الشركة أو تتوقف بعض أشتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروق البيع أو الرهن والانتفاع والإرتباط والارباح باسم الشركة ونيابة عنها، وحق التنافي نيابة عن الشركة وتحصيل ديونها وإدارتها. ٣- تفويض مجلس الإدارة أو واسد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في ممارسة عمل تفويض معين مما يحدد في حدود اختصاصه. ٤- إعداد لوائح الشركة والازدراء بما في ذلك المالية والإدارية والمالية والأنظمة المحاسبية والسياسات المطبقة لمصلحة العمل الشركة، والمسؤولية وتغطية العمل. ٥- تأسيس شركات تابعة بموجب قرار، أو المساهمة أو الإشراك، على طريقة في شركات أو هيئات ذات نشاط يحدد ضمن أضوابها أو بكون ميثاقها أو مستمها لها أو يصاد ت تحقيقها والاتساق فيها أو شرائها بصفة خاصة. ٦- حق إدراء مهدي الشركة من التزامها ضمن صلاحية الشركة ووفق المعايير المحاسبية المعتمدة في حالة إدماع أديون، على أن يتضمن مجمع مجلس الإدارة احتياطات قراءة، مع مراعاة الشروط التالية: - أن يكون الرهن مبدي صدة كافة عملية على المبدين كحد أدنى. - أن يكون الرهن لغير مبلغ محدد كحد أدنى لكل عام للمدين الواجد. - يج- الإبراء حق مجلس الإدارة لا يجوز التخويف فيه. ٨- التأمين وأموال الشركة والالتزامات والصكوك المالية، وتقديم الضمانات الأخرى بما فيها الرهن، وإجراء اتفاقيات الاقتراض والتخالصات الائتمانية اللازمة لذلك. ١٠- استحمار الاستثمارات والتفاوض في استثمار أموال الشركة السائلة. ١٢- إبرام العقود والاتفاقيات مع الهيئات الاستشارية ومراكز الإبحاث والمنظمات العالمية لإعداد الدراسات والبحوث، وتحقيق الفكرة والاختراعات والابتكارات والأسماء التجارية. ١٣- إبرام جميع الاتفاقيات مع مختلف المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو أي شخص آخر غير سنة طيبة أو اعتبارية، سواء أكان ذلك في المملكة أو خارجها. ١٤- تحديد بدلات حضور جلسات المجالس الإدارية واللجان المختصة والمصارف التي يتقدمها أعضاء مجالس الإدارة لحضور الاجتماعات ومناقشة وقيام بذلك بمراعاة القواعد والتنظيمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وذلك الجمعية العامة العادية. ١٥- تعيين أويل مراقب حسابات الشركة من بين مكاناث المحاسبة المرخص لها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨