النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين مجلس الإدارة أنسا رئيسا له، ويجوز أن يعين المجلس تأييدا لريميس، ويجوز لمجلس الإدارة كذلك أن يعين من بين أعضائه أو غيرهم سكرتيرا لمجلس الإدارة يختص بإعداد مداولات مجلس الإدارة وقراراته وتدوينها في السجل الخاص الإدارة ويحدد المجلس مسؤوليات وأدوار كل رئيس مجلس الإدارة وتفويضها في السجل الخاص الإدارة وتعيين عضو مجلس الإدارة على إشرافه إلى رئاسة اجتماعات الإدارة الجماعية ويختص رئيس مجلس الإدارة إلى رأس اجتماعات الإدارة الجماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد