القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تصدق الجمعية العامة العادية على بدلات حضور جلسات ومناقشة رئيس أعضاء مجلس الإدارة سنويا، على الأيراد بما يصرف للاعضاء، مقابل بيان الحضور. ٢- يشمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة بيان حاله بكل ما حصل عليه الأعضاء، من خلال سنة الشركة المالية من مكاناث و بدل حضور ومصروفات ثنيرية، وكذلك المزايا النقدية أو العينية. كما يتشترل التمدكور على بيان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨