النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تصدق الجمعية العامة العادية على بدلات حضور جلسات ومناقشة رئيس أعضاء مجلس الإدارة سنويا، على الأيراد بما يصرف للاعضاء، مقابل بيان الحضور.
٢- يشمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة بيان حاله بكل ما حصل عليه الأعضاء، من خلال سنة الشركة المالية من مكاناث و بدل حضور ومصروفات ثنيرية، وكذلك المزايا النقدية أو العينية. كما يتشترل التمدكور على بيان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد