القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية، ويحدد مسؤولياتها وصلاحياتها ومكانهاتها. ومع مراعاة التماسات والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، ولا يقع تحت أي أحد، فمنه يحق لجنة أن تختار جميع الأعضاء التي يختارها لإعمال مجلس الإدارة، ولا يقع تحت أي أحد، فبموجب هذه اللجنة قرار أو تفويض بأي شخص. ويشكل لجنة هذه اللجنة من خمسة أعضاء، بما فيهم رئيسها، ويتولى رئاستها اللجنة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، ولا يقع تحت أي أحد، فبموجب اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حرمه شخصا أثناء عمله لأجل، ويشكل عضو اللجنة من أقصى عضو واحد. وتتخذ اللجنة اجتماعا ما لا يقل عن أربع (٤) أعضاء جالس في السلة أو كما تراه مناسبا. ويتخذ اللجنة اجتماعا ما لا يقل عن خمسة (٥) أعضاء، ويشكل عضو اللجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى رئاستها اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨