القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. واستثناء مما تقدم يعين مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أول مجلس إدارة خمس سنوات، على نحو التالي: ١ - ممثل من وزارة المالية. ٢ - ممثل من وزارة الزراعة. ٣ - ممثل من وزارة التجارة والصناعة. ٤ - ممثل من القطاع الخاص. ٥ - ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨