القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الجمعية العامة إداره اجتماع المجلس الإدارة وأساقه مقبولة، ويعد موافقة الجهات المختصة تخفيض رأس المال على حاجة أو إذا إنشأت بذلك. ولى بصدر القرار إلا بعد نظرية مراقبين من الأسباب الموجبة له ولعين الاتمتارات التي على الشركة. وإلى التخفيض في هذه الاتمتارات، ويراعي ما يقتضي به من نظام الشركات، ويقتضي القرار طريقة التخفيض، وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة ويجوز دائما بموافقة الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨