القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة ومؤقعة على من يرسل مجلس الإدارة الشركة أو من يمثله من أعضاء مجلس ونتائجها. ويتمضمن السهم على الأخص رقم وتاريخ السهم المالك للشركة بالتراخيص بتأسيس الشركة، وقيمة رأس المال، وعدد الأسهم الموزعة عليها، وكميتها، وجميعها يمتدح المذودع الشركة بتناظر ومركزها الرئيس، ومدةتها. ويجوز أن يكون للاسم كويتاات ذات أرقام مسموحة على رقم السهم المرافقة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨