النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس إدارتها إنشاؤه أو وكالات في المملكة أو خارجها بحسب ما يتطلبه نشاط الشركة أو يكون مقيدا لها وفقا للأنظمة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد