القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس إدارتها إنشاؤه أو وكالات في المملكة أو خارجها بحسب ما يتطلبه نشاط الشركة أو يكون مقيدا لها وفقا للأنظمة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨