النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رأس المال الشركة (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة آلاف مليون ريال، مقسم على (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)، تلتزم مليون سهام اسمي متساوية القيمة، يبلغ قيمتها الاسمية لكل منها بما في ذلك حقوق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد