القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون رأس المال الشركة (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة آلاف مليون ريال، مقسم على (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)، تلتزم مليون سهام اسمي متساوية القيمة، يبلغ قيمتها الاسمية لكل منها بما في ذلك حقوق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨