النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية العامة بالغلبية المطلقة للاسم الممثلة للاجتماع. وتصدر قرارات الجمعية العامة التي تسمح بالعدالة التي الاسم الممثلة في الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد