القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس، أو ممثلين، أو أعضاء مجلس الإدارة في شأنها، ويتمين الجمعية العامة منيا للاجتماع وجمعا للأصوات. ويحضر بأجماع الجمعية العامة محضر اجتماع الجمعية العامة محضر رئيس مجلس الإدارة أو الممثلين، وعدد الأصوات. ويعد الأصوات المقررة، والقرارات التي اتخذت، وتدون المحاضر بصفة منطقية بمثقة قبل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وستكريره. ويجمع الأصوات. المرحم ، التاريخ . / / ٤٠٨ المرفقات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨