القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مساهم صوت عن كل سهم واحد بمثلة في الجمعيات العامة. ومع ذلك لا يجوز لاحضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإدارة ذممهم عن إدائتهم أو باعطائهم التراخيص اللازمة للقيام بعمل الأعمال التي تشمل على مصالح ذاته أو لتجديد هذه التراخيص. ويشمل على كل موضوع آخر ينص نظام الشركات على امتناعهم عن الاشتراك في التصويت فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨