النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل الإجل المحدد ، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصفية وتعيين المصفي (أو أكثر) وتحدد صلاحيات وإعطاء وتفويض سلطة الإدارة بانتقال الشركة ، ومع ذلك يظل مجلس الإدارة على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي وتتفق الشركة اختصاصاتها بالمقرر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفي .
(صفحة 23 من 23)
الباب التاسع
احكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد