القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل الإجل المحدد ، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصفية وتعيين المصفي (أو أكثر) وتحدد صلاحيات وإعطاء وتفويض سلطة الإدارة بانتقال الشركة ، ومع ذلك يظل مجلس الإدارة على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي وتتفق الشركة اختصاصاتها بالمقرر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفي . (صفحة 23 من 23) الباب التاسع احكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨