النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجلائها المحدد في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد