القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مساهم الحق في أن يرفع دعوى مسؤولية نيابة عن الشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي وقع منهم إلحاق ضرر خاص به، يشترط أن يكون حق الشركة في رفع هذه الدعوى ما زال قائما، ويجب على المساهم إبلاغ الشركة بزمنه على رفع الدعوى . الباب الثامن حل الشركة وتصفيتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨