النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مساهم الحق في أن يرفع دعوى مسؤولية نيابة عن الشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي وقع منهم إلحاق ضرر خاص به، يشترط أن يكون حق الشركة في رفع هذه الدعوى ما زال قائما، ويجب على المساهم إبلاغ الشركة بزمنه على رفع الدعوى .
الباب الثامن
حل الشركة وتصفيتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد