القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح الشركة السنوية قدما بعد خصم المصروفات العامة والتكاليف الأخرى، على النحو التالي: ١- يجنب نسبة قدرها (١٠٪) من الأرباح توزيعا نقديا، ويجوز للمجمع العامة المادية والديف، قبل هذا التجنب من الأرباحي في حد أعلى الاحتياطي نسبة مقدارها (٥٪) من رأس المال الشركة المدفوع، فإن نقص الاحتياطي في حد أعلى الاحتياطي في حد المعين يجب تجنبه تجنبا نسبة نفسها من الأرباحي السنوية، حتى يحل الاحتياطي إلى حد المدفوع. ٢- يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحي للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨