القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض الشركة : القيام بمرابحة شركات التأمين التعاوني واللائحة التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق به، بحيث الأعمال التي يقوم بها تتضح أحكامها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها ، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال التابعة والقديمة أو بها أو استثمارها أو تأجيرها بواسطةها مماثلة أو بوسطاء شركات تأمين مؤسسها أو تشترك بها مع جهات أخرى . وبحوز الشركة أن تكون لها حصة مالية أو تشترك بأي من الموجوء مع الهيئات التي تروى أعمالها بشأنها أو الأعمال المالية أو التي تساهمها على تحقيق غرضها ، أو أن تمنحها فيها أو تشتريها . وتتأثر الشركة جميع الأعمال المذكورة في هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥