النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض الشركة : القيام بمرابحة شركات التأمين التعاوني واللائحة التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق به، بحيث الأعمال التي يقوم بها تتضح أحكامها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها ، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال التابعة والقديمة أو بها أو استثمارها أو تأجيرها بواسطةها مماثلة أو بوسطاء شركات تأمين مؤسسها أو تشترك بها مع جهات أخرى .
وبحوز الشركة أن تكون لها حصة مالية أو تشترك بأي من الموجوء مع الهيئات التي تروى أعمالها بشأنها أو الأعمال المالية أو التي تساهمها على تحقيق غرضها ، أو أن تمنحها فيها أو تشتريها . وتتأثر الشركة جميع الأعمال المذكورة في هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد