القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة تسعون سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها . ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على الأقل. الباب الثالث القواعد التي تلزم بها الشركة في ممارستها للاعمال والأغراض المحددة لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥