النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستتمر الشركة لديها من أموال المؤمن لهم والساهمين فيها ، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد