النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - يقترأ من الجمعية العامة غير المادية، بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا منتج بخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وآثار التخفيض في هذه الالتزامات، ويبين قرار طريقة التخفيض وإن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حده الشركة، ويجب دقة التدقيق إلى هذه إجراءاتهم من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية بتوقيع في المدينة التي يقع الشركة الرئيس. فإن أقرصهم أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حال أو أن تقدم له ضمانا كافيا للقرار، وبذا كان أجلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد