النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع أسهم الشركة قابلة للتداول والتصويت والالتزامات المصادرة من هيئة السوق المالية، واستثنائا من ذلك لا يجوز تداول الأسهم القضائية التي يكتب بها أمراء السوق مثل نشر القوائم المالية عن ستين دائتين كاملتين لا تقل منها عن التي أقرها ممثلو الشركة. وتترزى هذه الأحكام على ما يكتب به. به الديون في حالة زيادة رأس المال قبل إقضائه، مدة الحظر. وعمل ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم السهمية النقدية - وفقا لأحكام بيع الحقوق - من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتخفيضها ضمانا للإدارة؛ أو نقلها من ورثة أحد المؤسسين - بعد وفاته - إلى الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد