النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسته عند حجز الأهم المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل العقود التي تتاح بينهم وبين الشركة أن ينهها ، بشرط أن يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه الإدارة التناحي بخطاف مسحل إلى المدين صاحب الأسهم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال أسبوعين ، فإن رفض فلمجلس الإدارة بيهم عن طريق نظام تداول الأسهم ، على أن يسدد من أسهم الشركة جميع الديون والالتزامات المطلوبة للشركة ، ثم يدفع الرسم (إن وجد) إن وجد إلى مجلس الإدارة أو إلى منفذ وصيته أو ورثته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد