القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسته عند حجز الأهم المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل العقود التي تتاح بينهم وبين الشركة أن ينهها ، بشرط أن يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه الإدارة التناحي بخطاف مسحل إلى المدين صاحب الأسهم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال أسبوعين ، فإن رفض فلمجلس الإدارة بيهم عن طريق نظام تداول الأسهم ، على أن يسدد من أسهم الشركة جميع الديون والالتزامات المطلوبة للشركة ، ثم يدفع الرسم (إن وجد) إن وجد إلى مجلس الإدارة أو إلى منفذ وصيته أو ورثته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥