القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنهي عضوية الإدارة بانتهائها ، مدة التعيين أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة ، يشترط أن يقرر ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو باتهاها، عضوية وفقا لأو تعليمات سارية في المملكة، أو بتعقيبه عن حضور أكثر من ثلاث جلسات مجلس الإدارة، أو إذا حكم بإنهاء أو إعارة، أو قدم طلب للتموية عن دائنة، أو توقف عن دفع ديونه، أو أصبح فائد ذيور، أو أصبح بمرض عقلي، أو إذا ثبت ارتكابه عملا مخالفا للأمانة والأخلاق أو أدين بالنزير. وإذا شرع مركز أحد أعضاء المجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، و يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا نقص عدد أعضاء المجلس بإدارة عن النصاب القانوني، وقتعت الدعوة الجمعية العامة في أقرب وقت لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥