النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة عاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاص المقرر للجمعية العامة، يكون مجلس الإدارة أو من أعضائه في إدارة الشركة، كما يكون له - في حدود اختصاصه - أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في ممارسة عمل أو أعمال معينة، يلي سبيل المثال لا الحصر. تشكيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام جميع الحكام الشريعة و بدون المخالف والمكامن والعمل والعمال واللجان العليا والاندية لتسيير الخانات العملية والغير التجارية وجميع اللجان القضائية الأخرى وتحقيق الحكم والقرارات الشرعية و الغرف التجارية والصناعية وجمعية الشركات والمنظمات والمصارف التجاري والمال. ويستقل مجلس الحكم بصدق وتعديل الحكوميت بخميطا اختصاصها وغيرها من المقرضين. للمجلس حق الإقرار والطلبة والدفاع والمرافعة والمحاكمة والطعن والنزاع و يمول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام و مشاركاتها وفي مجلس الإدارة سواء ذهب مدعي الشركة من التزامالمحامين والدول في المنازعات وشركات والمحامين. والمجلس حق التعامل والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات بما فيها ذلك دون حضور عقد تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع جميع تلك.
القرارات تعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك لكل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والصكوك لشراء العقارات وبيعها وإصدار وثائقها وإصدار الوكالات الشرعية نباء عن الشركة، والشراء والبيع وتقويمه والتأجير والاستئجار والتأجير والتقيض والدفع وتحساب الإعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للملوك والصديقين النوويين والتوكيل والتحصيل على جميع الأمور وسداد الأسر والثقافات وجميع الأوراق التجارية والمعاملات المصرفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد