القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مكانة رئيس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سنويا، وتكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٤٠٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال سنويا. ويحدد لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس وبين (١٥٠٠) ألف وخمسون ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥