القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لجنة برئاسة لجنة من (ثلاثة أعضاء) على (5) خمسة أعضاء، وعند قيامه اللجنة رئيسا لم يتم بيانها اختصاصاتها، وعليه اللجنة التنفيذية أن ينبئ عنه عضو آخر له حق في التصويت وتلائمة إجتماعات فقط. وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية في المجلس، ويمول المجلس المركز الذي يحلوا في اللجنة التنفيذية. ٢ - مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥