القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في يوم الشركة الرئيس بدعوة من رئيسه وممثي طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء، ويجب أن تكون مؤتمرة بالرئاسة المجلس. يجوز أن يعقد المجلس خارج مقر الشركة، على أن يجتمع أربع أو خمسة أعضاء. يجوز أن يعقد المجلس خارج مقر الشركة، على أن يجتمع أربع أو خمسة أعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥