النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقد تأمين لها إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد