القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة المكونة صحيحا جميع المساهمين، وتتخذ في العمدة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكن مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأصالة أو نيابة من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حازين سهما أو أكثر حق حضور الجمعية العامة. إن يوكل عنه مساهم آخر من غير أعضاء، مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥