النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتعد مقررة على الأقل في السنة خلال الأشهر الثمانية التالية لانتهائها، السنة المالية للشركة، وتتجوز الدعوة إلى عقد جمعيات عامة أخرى كلها ضمن ذات الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد