النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضر معظمهم يمثل رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق، وتنتشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان بعده السهمة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد