القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيسية بأمور الآتي: ١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال . ٢ - وضع التصوي النهائية للشركة، و لكل من يزوج لها إدخال جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين المسلمين فيها . ٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة الشركة . ٤ - تعيين مراقبين حسابات للشركة وتحديد أتعابهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥