النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأسيسية بأمور الآتي:
١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال .
٢ - وضع التصوي النهائية للشركة، و لكل من يزوج لها إدخال جوهرية على
النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين المسلمين فيها .
٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة الشركة .
٤ - تعيين مراقبين حسابات للشركة وتحديد أتعابهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد