النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتيرا للمجلس، ويجوز للمجلس أن يعين مستشارا له أو أكثر في مختلف الشؤون الشركة، ويحدد المجلس مكانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد